Printed page ١/ ٩١
١٩٥ - وعن أبي بكرة: (أن النبي ﷺ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .
رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح ١.
١٩٦ - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال ٢.
١٩٧ - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال: "دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .