Skip to content

قواطع الأدلة في الأصول

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ٤٥

وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا؟!! على وجهين:

أحدهما: يكون دليلا ولا ينقل عنه إلا بدليل لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا وبالأقل خلافا وجعلها الشافعى رحمة الله عليه منعقدة بالأربعين لأن هذا العدد أكثر ما قيل.

والوجه الثاني: لا يكون الأخذ بالأكثر دليلا لأنه لا ينعقد من الاختلاف دليل والشافعى رحمة الله عليه إنما اعتبر عدد الأربعين بدليل آخر١ ولست أرى في هذه الكلمات كثير معنى لكنى نقلت على ما ذكر والله ﵎ أعلم.