Skip to content

قواطع الأدلة في الأصول فصل: تخصيص السنة بالسنة

قواطع الأدلة في الأصول

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ١٩٣

وأما التخصيص بالعادة والعرف١.

فقد قال أصحابنا لا يجوز تخصيص العموم به٢ لأن الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع فى قول بعض أصحابنا على المصلحة وفى قولنا على ما أراد الله تعالى ولا معنى للرجوع إلى العادة فى شىء من ذلك والله أعلم.

مسألة إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص وكان مستقلا بنفسه يجرى على عمومه ولا يستقل بنفسه.

وليس المعنى بالسبب السبب الموجب للحكم مثل ما نقل أن ماعزا زنى فرجمه.