Skip to content

قواطع الأدلة في الأصول مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع

قواطع الأدلة في الأصول

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ١٢٠

أول الوقت فمنع فعلها من وجوبها عليه فى آخر الوقت إذا بلغ لئلا يؤدى إلى التثنية فى الوظيفة وقد قررنا هذا المعنى فى خلافيات الفروع

مسألة: لا يدخل الأمر فى الأمر عند عامة الفقهاء:

وذهب طائفة قليلة من أصحابنا أنه يدخل والمسألة مصورة فى النبى ﷺ إذا كان آمرا فإن الأمر الوارد من قبل الله تعالى بذكر الناس وأمرهم بشيء بفعله فقد اتفقوا أن الرسول يدخل فى ذلك١ وتعلق من قال بدخوله فى الأمر قال لأن الرسول ﷺ مبلغ عن الله ﷿ فإذا قال للأمة افعلوا كذا فيصير كأن الله تعالى قال افعلوا كذا فيدخل النبى ﷺ فيه مثل ما يدخل غيره وربما يقولون أن الأمر يدل على الإيجاب فيصير كأن النبى ﷺ قال هذه العبادة واجبة فتكون واجبة على الكل وأما دليلنا أنه لا يجوز أن أمرا لنفسه بلفظ يخصه فلا يجوز أن يكون أمرا لنفسه يعمه ويعم غيره وهذا لأنه أمر فلا يكون مأمورا كالمأمور لا يكون أمرا ولأن الأمر قول القائل لمن دونه افعل فصارت الرتبة شرط صحة الأمر ولا يتصور رتبة مع.