Printed page ١/ ٢١٧
حكم تصرّف الولد في مال ولده الصغير. سبيل المفسدين.
وفي الحديث: " كلّكم راعٍ، وكلّكم مسئول عن رعيّته " (١) ، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة (٢) ،وهو من الإسراف، إلاّ أنّ الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤١، الجمعة، باب (الجمعة في القرى والمدن) . صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٤٥٤، الإمارة، باب (فضيلة الإمام العادل) . سنن أبي داود، ٣/٣٤٢، الإمارة، باب (ما يلزم الإمام من حق الرعيّة) . سنن الترمذي، ٤/١٨١، الجهاد، باب (في الإمارة) . (٢) وقد جاء عن النبي ﷺ النهي عن إضاعة المال في قوله: " إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٨٣، الاستقراض، باب (ما ينهى من إضاعة المال) ، صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢/٢٥١، الأقضية، باب (النهي عن كثرة المسائل) . وقد نقل الإمام ابن حجر في الفتح، قول الجمهور في قوله ﵇ " وإضاعة المال "، قالوا: إنّ المراد به السرف في إنفاقه. وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرم. فتح الباري، ٥/٨٤.