بالصلاة على الوجه المراد في عددها، وأركانها، وشروطها، وواجباتها (١) . وكذلك الزكاة؛ فإنه لا يظهر المراد من الآيات الموجبة (٢) ، ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها، من الأنعام، والثمار، والنقود، ووقت الوجوب، واشتراط الحول في بعضها، ومقدار ما يجب في النصاب، وصفته، إلا ببيان السنة، وتفسيرها، وكذلك الصوم، والحج، جاءت السنة ببيانهما، وحدودهما، وشروطهما، ومفسداتهما، ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة. وكذلك أبواب الربا، وجنسه، ونوعه، وما يجري فيه، وما لا يجري، والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله ﷺ، برواته الثقات العدول، عن مثلهم، إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله ﷺ (٣) . فمن أهمل هذا وأضاعه، فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان، ومعرفة التنزيل والقرآن.