شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة سبط المارديني Earlier pages Printed page ٢/ ٧٣٧ وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١.وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين.والأصح الأول٢. → Previous page Next page ←