Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ٢/ ٦٦٩

أو كان [المشكل] [١] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [٢] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.

وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [٣] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة