Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ٢/ ٦٦٦

ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتَّزْرِيق١، ولا للترشيش٢ ولا [لنبات] ٣ اللحية ولا لنهود الثدي٤، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل٥.

وثَمَّ علامات أُخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه٦.