Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ٢/ ٦٤١

فإذا قلنا بالأصحِّ وهو أنَّه لا ضبطَ لأقصى عددِ الحمل فهذا الوارث [لا] [١] يدفع [إليه] [٢] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إنَّ الحمل أقصاه أربعةٌ دُفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملاً وابناً واحداً صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يُصرف له شيء بناءً على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [٣] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [٤] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [٥] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناءً على هذا الوجه [٦] .