ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [١] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [٢] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [٣] اثنان كأنه جزء سهم المسألة