Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ٢/ ٥٦٢

المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.

أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين.

ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.

ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.