وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١] ، وإمام الحرمين [٢] ، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤] ، والنووي [٥] ، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.