شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة سبط المارديني Earlier pages Printed page ١/ ٣٢٨ أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] . → Previous page Next page ←