شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Printed page ١/ ٣٢٤
فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] ١ إن شاء الله [تعالى] ٢.
أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] ٣، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] ٤.
أمّا المقاسمة فلأنه أخ.
وأما سدس [جميع المال] ٥، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.
وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] ٦ ثلث الباقي.
فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في