شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Printed page ١/ ٢٦٦
أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [١] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [٢] .
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [٣] .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً [٤] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي