Printed page ١/ ٢٥٨
فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] ١: ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ ٢.
ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.
وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ٣، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح٤.
وابنُ جرير الطَّبَري٥ في القاتل خاصة٦.
والجماهير على أنه كالأجنبي٧.
حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع