Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ١/ ٢٥٠

وقيا: لبيت المال١.

والجديد هو المعتمد.

وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.

ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه٢، فإنه يورث عنه أيضاً؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-٣ استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] ٤ له من قصاص [إلى آخره] ٥.

وقَدَّمنا٦ عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.

وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقاً، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته