Printed page ١/ ٢٢٨
والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين١ بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] ٢ بحال لقوله ﵊: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه٣.
والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم٤.