Printed page ١/ ٢٢٣
الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] ١ لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت٢.
ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد٣- كما سيأتي في كلامه-٤.
وإن كان هو لا يرث من أحد شيئاً على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه.
الثاني من الموانع القتلُ٥؛...................................