وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد١ في مخالفته٢.
وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] ٣.
[و] ٤ لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.
ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] ٥ الردّ، وذوي الأرحام٦.