والأصلُ فيه ما رواه البخاري [١] ، وغيرُه [٢] من قول ابن مسعود- ﵁ في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [٣] .
وفي رواية للبخاري [٤] قال عبد الله [٥] : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، أو قال: قال النبي ﷺ: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".