بالإجماع١ والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ من الأب؛ [للإجماع] ٢، ولأنه [الذي] ٣ يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها.
وقد يُعصب الجدُّ الأختَ [شقيقة كانت أو لأب] ٤ في بعض الأحوال كما سيأتي واضحاً في فصل الجد والإخوة٥ فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرُهما.
وقولُ بعضِهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوَرْدِي٦، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس٧ ابن قاضي الهُماميّة٨ في كتابه "غنية الطالب"٩ أربعةٌ من