Printed page ١/ ١٤٦
وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي١.
وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية٢.
وبنت الابن فصاعداً / [٦٦/٦ ب] ٣ مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب٤ فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما٥ لحديث يأتي٦.
والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى٧ بالإجماع؛ للآية السابقة٨.