Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ١/ ١٤٢

أو مختلفين إجماعاً١، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٢. وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٣.

والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس٤.

وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] ٥ فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-٦ وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً٧.