Skip to content

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Printed page ١/ ١٣٢

ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم١ ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ.

ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك٢.

وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [٦٥/٥ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه٣ [لأنه يذكر من] ٤ يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا.

وقد سبق في فصل أسباب الإرث٥ أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] ٦ أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق٧.