- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-١؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً٢، فإذا تعذرت [إحدى] ٣ الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٤.
والمراد بالأرحام هنا: القرابات٥، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] ٦.