والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام١ فـ[إنه] ٢ إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة٣ وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى٤، أو باقيها / [٦٣/٣ أ] في الصورة الثانية٥ تُصرف لبيت المال٦ إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه٧.