Skip to content

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم كتاب: الذبائح

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

أبو عبد الله الحاكم

Printed page ٨/ ٥٨٦

ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: "الْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، يُتَحَمَّلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ" (١).

٧٨١٧ - وأخبرنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ (٢) أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: هِيَ حَقٌّ (٣)، وَلَا تَذْبَحُهَا وَهِيَ غَرَاةٌ مِنَ الْغَرَاةِ تَلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ فَاذْبَحْهَا (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ قَبْلَ هَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَا اشْترَطْتُ لِهَذَا الْكِتَابِ.

٧٨١٨ - حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ (٥) الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَانُ بْن مُسْلِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيمٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو