المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ (١) فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". وَقَالَ مَرِّةً: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً (٢) فَلَمْ يَذْبَحْ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" (٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٧٧٩٨ - فحدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، أن (٤) عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (٥).
أَوْقَفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ فَوْقَ الثِّقَةِ.
٧٧٩٩ - أخبرني الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٦)، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْن أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ