Skip to content

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم كتاب: الأحكام

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

أبو عبد الله الحاكم

Printed page ٨/ ٢٦٥

﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لُعِنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ الَذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا" (١). إِنَّمَا ذَكَرْتُ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَلَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ فِي الشَّوَاهِدِ لَا فِي الْأُصُولِ.

٧٢٨٨ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ (٢) بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ (٣)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشَرَةٍ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا (٤) جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ (٥) فَكَّ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لا غُلَّ إِلَّا غُلُّهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَارْتَشَى فِي حُكْمِهِ وَحَابَى شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ، فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمِائَةِ عَامٍ" (٦). سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُخَرِّجَا عَنْهُ.