Skip to content

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم كتاب: الأحكام

المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

أبو عبد الله الحاكم

Printed page ٨/ ٢٦٠

بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ" (١). (٢) شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (٣) وَبِهِ يُعْرَفُ:

٧٢٧٨ - حدثناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (٤)، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ (٥) عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا" (٦). (٧)

٧٢٧٩ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو إِسْحَاقَ (٨) الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى