Skip to content

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي (١٢١) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي

ابن ماجه

Printed page ١/ ٢٠٨

٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»