Skip to content

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي (١٢) باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي

ابن ماجه

Printed page ٢/ ٧٣٣

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» زَادَ سَهْلٌ، قَالَ سُفْيَانُ: " الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي "