Skip to content

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية العدد ٢٤ التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٩

المطلب الأول: تعدد وكلاء الخصومة.

المطلب الثاني: تصرف الوكيلين.

الفصل الثالث: تصرفات وكيل الخصومة.

وفيه تَمْهيدٌ فيما يجوز لوكيل الخصومة من التصرفات وما لايجوز بلا نزاع.

المبحث الأول: إقرار الوكيل وإنكاره.

المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه.

المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لآخر.

الفصل الرابع: العوض في الوكالة.

الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز.

المبحث الثاني: أسباب الفسخ.

رابعاً: الخاتمة في نتائج البحث.

واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يغفر ما فيه من التقصير والزلل، والحمد لله رب العالمين.

* * *

التمهيد وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الوكالة:

الوكالة لغة: تطلق ويراد بها الحفظ، ومن ذلك قول الله جلّ وعلا: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ ((١) أي الحافظ، وقال تعالى: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ((٢) قال الفراء: أي حفيظاً. وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله ﷿: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ((٣) ، وقال ﷿ مخبراً عن هود ﵇: (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ((٤) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه (٥) .

وفي الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل (٦) .