Skip to content

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية العدد ٢٣ مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١١/ ٢٠١

م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة (١) : «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... » .

ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين (٢) : «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم» .

س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني (٤) : لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة» .

فهذه النقول الكثيرة (٥) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.

٢ جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى (٦) ، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها: