والغزالي (١) وغيرهم فقالوا مثل مقالة المعتزلة، وزادوا عليه أن التكليف مشروط بالقدرة، فتكليف المجتهد الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف بما لا يطاق، فلا يقال: أخطأه (٢) لذلك قال أبو إسحاق الشيرازي (٣) لما بلغته مقالة أبي الحسن الأشعري: ((يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن ﵀. هذا مذهب أصحابنا، ومذهب هؤلاء)) (٤) .