مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (١) وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب (٢) .
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
١- ... حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ش قال: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (٣) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه يدخل في عمومه كل صلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر (٤) .
٢- ... حديث عائشة ﵂ أن النبي ش (إذا دخل بيته بدأ بالسواك) (٥) .
وجه الدلالة من الحديث أنه عام في أي وقت دخل سواء كان صائماً أو غير صائم قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال (٦) .
٣- ... وحديث عائشة ﵂ أن النبي ش قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) (٧) .
وجه الدلالة من الحديث أن فيه حثاً على السواك دون تقييد بزمن معين ويدخل فيه وقت مابعد الزوال.
٤- ... حديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: رأيت رسول الله ش (مالا أحصى يتسوك وهو صائم) (٨) .