العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ١/ ٣٩٦
[٤٢٠] قيل: الاضطجاع سنة، وهو قول الشافعية، ونقول بالإباحة، ونومه ﵊ لم يكن على طريق العبادة، أقول: لو تأسى واقتدى أحد بعبادته ﵊ من الضجع فلا بد من أنه يحرز الثواب، وأنكر مالك بن أنس الضجع بعد سنتي الفجر، وقال: إنه كان بعد التهجد قبل الركعتين، وبوب مالك في موطأ. على الضجع بعد التهجد، وقد ثبت عنه إنكاره بعد ركعتي الفجر، وقال ابن حزم ببطون صلاة من ترك الاضطجاع بعد الركعتين، وفعله ﵊ ثبت