Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ١/ ٢٩٩

قوله: (الركعة الأولى) أي الشفعة الأولى كما يدل ما في مسلم ص (١٨٥) و (١٨٦) عن أبي سعيد الخدري وكذلك ما في سنن ابن ماجه.

قوله: (إن قراءة العصر كنحو قراءة المغرب الخ) عندنا في العصر أوساط المفصل، وهذا يخالفنا ظاهره ولكن الأمر من السواء وأحواله ﵊ في السفر مختلفة فإنه ثبت عنه قراءة المعوذتين في الصبح، وفي العشاء قراءة والتين والزيتون.

واعلم أن في ضم السورة في الأخريين ثلاثة أقوال لنا ذكرها ابن عابدين الشامي: قيل: بلزوم سجدة السهو بضم السورة، وقيل: مكروه ولا يلزم سجود السهو، وقيل: مباح ليس بسنة ولا مكروه، اختارها فخر الإسلام وهو المختار، وأكثر عمله عدم الضم لما في مسلم من (١٨٥) : ويقرء في الأخريين بفاتحة الكتاب إلخ) .