Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ٣٧٠

[٢١٠٥] أفتى أرباب الفتوى بأن بيوت الأموال انعدمت فيدفع الوراثة إلى من يدلي إلى الميت رضاعاً، وأفتى صاحب مجمع الأنهر بوضعها في المدارس الإسلامية وهذا يوافق أهل العصر ويفيد أرباب الفتوى ما في باب ميراث المولى الأسفل، فإن المولى الأسفل لا يرث وإنما يرث الأعلى في بعض الأحيان، وفي الحديث: «يعطى الأسفل المال» فدل الحديث على إعطاء الأبعد عند عدم كون من يأخذ التركة.