العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٣/ ٢٥٠
[١٧٢٧] في كتب الشافعية أن الجلد يطهر بالدباغة، وذكر في الطبقات الشافعية مناظرة الشافعي وأحمد، وتدل المناظرة على عدم الطهارة بالدباغة عند الشافعي ﵀، وأحمد ﵀، وقال أبو حنيفة: كل إهاب إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي والخنزير، خلاف مالك ﵀ وأما الاختلاف في الكلب فقد مر في البخاري.