Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ١٩٧

قوله: (خيّرهم يعني أصحابك إلخ) هاهنا إشكال وهو أن أسارى بدر قد شور في حقهم فقال عمر: يقتلون ويقتل كل قريب قريبه، وقال أبو بكر الصديق: بالفداء واختاره النبي ﷺ ثم نزل العتاب كما في الروايات، قال: «كان العقاب على رأس هذه الشجرة» ، لو لم يكن عمر: فإذا كان الله تعالى قد خيّر فكيف العتاب؟ والجواب باللهم إن العتاب لعله على اختيار الشق المرجوع.

قوله: (فدى رجلين مسلمين إلخ) الأسارى عندنا تقتل أو تسترق، وفي المفاداة بالنفس أو المال تردد، وعندي أنهما جائزان كما روي عن محمد بن حسن، وفي الدر المختار ص (٢١٩) وحرم منهم، أقول: إن أكثر أرباب التصنيف إلى نسخ المنّ بالآية: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] وفي السير الكبير لمحمد بن حسن: أن المنَّ جائز بشرط أن يرى الإمام مصلحة، والتمسك بحديث ثمامة وحديث آخر.

قوله: (مرسلاً إلخ) إذا كان مرسلاً فذكر عليّ ليس في موضعه كما وجد في النسخ.