Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ١٢٥

[١٤٣٠] يجوز الشفاعة قبل رفع القضية إلى القاضي لا بعده، هذا في الحدود، وأما في التعازير فتجوز في الحالين.

قوله: (سَرقَتُ إلخ) في أكثر الطرق أنها وجحدت العواري التي عندها، ولقد أطنب الحافظ وأقول: إن كان جحود العواري فلا قطع، وإنها لعلها سرقت جحدت العواري.

قوله: (لقطعت يدها إلخ) قالوا: يستحب بعد هذا كلمة: أعاذها الله عنها.