Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ١٢٥

ويكونان محصنين، وزعم بعض أرباب التصنيف أيضاً أن الإحصان هو إحصان الزاني والمزنية، والحال أن المراد بهما الزوجان، فإن الزاني إذا كان محصناً يرجم، والمزنية إذا كانت غير محصنة تجلد، فاستبصر ولا تخلط ولا تغلط.