Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ٧٥

[١٣٤٠] قال أبو حنيفة: إن فصل الأمور بطريقين: البينة على المدعي أو اليمين من المنكر؛ ولا ثالث، وقال الشافعية بالثالث أي الشاهد الواحد واليمين من المدعي، وحديث الباب لنا أي البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا ثالث، وسيأتي حديث للحجازيين ولعل البخاري وافقنا فإنه لم يخرج حديث الحجازيين.