Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب أد الأمانة إلى من ائتمنك

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ٤١

[١٢٦٤] هذه المسألة مسألة الظفر، والصورة إن كان لأحد حق على الآخر فظفر المستحق على حقه فعند الشافعي يجوز له أخذ ذلك الشيء وإن كان بسرقة ومن أي جنس كان، وقال أبو حنيفة: إنه إذا وجد جنس حقه يجوز له وإلا فلا، والنقدان عنده في هذه المسألة جنس واحد، وأفتى أرباب فتوانا بما قال الشافعي.