العرف الشذي شرح سنن الترمذي
Printed page ٣/ ٣٧
[١٢٥٧] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي ﷺ وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي ﷺ فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمراً» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.