Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في بيع الصرف

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ٢٥

[١٢٤١] ما يكون فيه الثمن والمبيع النقدان ويجب القبض من الطرفين بإجماع الأمة، ونسب إلى ابن عباس أنه كان يقول بجواز التفاضل في الربوية، وتمسك بحديث البخاري: «لا رَبواً إلا في النسئة» ، وقال الجمهور: إن معناه لا ربواً الذي يخرب البلاد أي أشد الربا إلا في النسئة فإن الربا متفاضلاً نادراً أندر، ثم روي أن ابن عباس رجع عن مختاره حين بلغه إجماع الأمة واستغفر الله تعالى.

واعلم أن العبرة في بيع الصرف للوزن لا للضرب، فلا يؤخذ غير المضروب بما هو أقل منه مضروباً.