Skip to content

العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهة التفاضل فيه

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

الكشميري

Printed page ٣/ ٢٤

[١٢٤٠] قوله: (يداً بيدٍ إلخ) قال أبو حنيفة: إن النقدين يجب القبض بالبراجم فيهما وأما سائر الأشياء الربوية فيكفي التعيين فيها، وأما ما في حديث الباب من لفظ يداً بيد فمراده التعيين لما في مسلم: (عيناً بعين) ، وأما النقدان فلا تعيين فيهما إلا بالقبض بالبراجم في المجلس، وأما قبض رأس المال في السلم فأيضاً ضروري عندنا لكنه لا يجب في مجلس العقد بل قبل تفرق الأبدان.